Résumé:
وخالصــة ىــذه الدراســة أن المشـرع الجزائـري جـرم التحـرش الجنســي سنــة 2004 بموجـب القانـون
04/15 و خصيــا فقـط بوجــود عالقـة تبعيــة بيـن الرئيـس و المرؤوس لقيـام الجريمـة كما أنـو لـم يورد
تعريفــا جامعا مانعــا ليــذه الجريمـة فـي نصـو القانونــي بـل قـام فقـط بتحديــد أركانيـا ثـم عـاد وعـدل المـادة
341 مكـرر بمـوجـب القانـون 15/11 حيـث عمـم الجريمـة ولـم يتدارك النقائـص فـي نصـو التجريمـي فيمـا
يتعمـق بتحديـد تعريـف يوضـح معالـم ىـذا الجرم إذ أحسن المشرع فيما يتعمق بحمايـة الفئــات الضعيفــة مـن
المجتمــع :القصـر، الحوامــل ، المـرض ، العجـز الذىنــي ، البدنــي... إلـخ كظــرف لتشديـد ىــذه الجريمــة.