Résumé:
لقد ساهم قصور قواعــد النظریــة العامــة للعقــد في تنظيم العلاقات التعاقدية المتطورة في اجتهاد القضاة لحل المنازعات المعروضة أمامهم، واستحداث قواعد جديدة أو إعادة بلـــورة قواعد تقليدية تســـتوعب المستجدات التي أفرزها التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، في إطار محاولة استرجاع القانون المدني لمكانتـــه الأولـــى كشريعة عامة بعد تراجعه لصالح تشريعات الخاصة، وهو ما تجسّد في تطويع عيب الإكراه بمفهومه التقليدي ليعالج الضعف الاقتصادي والمعرفي بتكريس عيب جديد للإرادة يسمى "الإكــــراه الاقتصــــادي"، والذي يُمثل آلیــــة حمائية فعالة تتصدى للاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة أو التبعية الاقتصادية، باعتبارها تُرتب جزاءا مزدوجا يجمع بين حماية الإرادة بإمكانية إبطال العقد، وتحقيق الأمن التعاقدي بإنقاذه من البطلان والاكتفاء بمراجعة الشروط التعسفية، كما أنها تضمن التعويض العادل للطرف الضعيف في حالة وقوع ضرر، وهذا في إطار التماشي مع التوجه الحمائي الذي تُكرّسه التشريعات المقارنة.