Résumé:
يعتبر اسناد العملية الانتخابية إلى جهاز مستقل وحيادي للإشراف عليها من المؤشرات الجوهرية على نزاهة الانتخابات وديمقراطية نظام سياسي معين، ومما لا شك فيه ان منح مهمة الإشراف على الانتخابات إلى القضاء من شأنه أن يدعم إجراءات الرقابة والشفافية والنزاهة عليها، نظرا لما يتمتع به القضاء من حصانة وحماية قانونية من أي شكل من أشكال الضغوط باعتبارهم يخضعون في آداء واجبهم للقانون لا غير.
وفي هذا الإطار تعالج المذكرة مظاهر تطور الاشراف القضائي على العملية الانتخابية منذ سنة 2012 حيث اسند الإشراف الى لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات بتشكيلة قضائية، ثم نقل المشرع الأمر في ظل القانون 16-10 المهمة الى هيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تتشكل من تشكيلة نصفها قضاة، لينقل المشرع الأمر الى السلطة الوطنية المستقلة تضمنت عند إنشاءها عنصر القضاء، أما بعد التعديل الأخير وبصدور الأمر 21-01 استغنى المشرع على عنصر القضاء من تشكيلتها.
بالإضافة الى صلاحية الجهات القضائية العادية والإدارية المختصة اقليميا بالنظر في الطعون الانتخابية.