Résumé:
يكمن دور القاضي في حماية المستهلك من الشروط التعسفية، في إعادة التوازن العقدي للعلاقة
الاستهلاكية بإلغاء أي شرط يتسم بالطابع التعسفي ويهدد التوازن العقدي بين حقوق والتزامات المستهلك
والمحترف. ويستند القاضي في إعمال سلطته تلك على الأحكام القانونية الموضوعية، التي قد يجدها ضمن
القواعد العامة لقانون العقود، كونها تتضمن أحكاما تكافح بعض أنواع الشروط التي تنطوي على تعسفات
مضرة بالمتعاقد الضعيف، يرجع مصدرها عادة إلى فكرة الإذعان وشروط صحة العقد، كما قد يجدها
القاضي ضمن الأحكام الخاصة، لعدم كفاية الأحكام العامة في تحقيق حماية فعالة للمستهلك من الشروط
التعسفية، نظرا لتطور مصدر التعسف وتحوله من الإذعان التعاقدي وشروط صحة العقد، إلى فلسفة التفوق
الاقتصادي والتقني للمحترف، وهي الفلسفة التي انطلق منها المشرع الفرنسي عند وضعه لآليات الحماية من
الشروط التعسفية في تقنين الاستهلاك، عكس المشرع الجزائري الذي نقل نظرية الإذعان كمصدر للتعسف
من القواعد العامة إلى تقنين الاستهلاك، الأمر الذي انعكس سلبا على فعالية الحماية القضائية للمستهلك من
الشروط التعسفية.