Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
بهنوسش سعاد, محمل احلام |
|
dc.date.accessioned |
2019-10-01T12:45:19Z |
|
dc.date.available |
2019-10-01T12:45:19Z |
|
dc.date.issued |
2019 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4290 |
|
dc.description.abstract |
اعتنى التشريع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة بتنظيم قواعد اإلثبات، حيث نظميا في بابو
السادس تحت عنوان إثبات االلتزام في المواد من 323 إلى 350 من القانون المدني الجزائري، من
استقراء ىذه المواد يتبين أن المشرع الجزائري أخذ بالمذىب المختمط الذي يجعل دور القاضي في سير
الخصومة القضائية يتراوح بين اإليجابية والسمبية، ولم يترك لمخصوم مطمق حرية السير في الخصومة.
ومن أىم وأقدم أدلة اإلثبات "اليمين القضائية" التي اتفق الفقو عمى تعريفيا بأنيا " إشياد اهلل عز وجل
عمى صدق ما يقولو الحالف "، وتنقسم اليمين القضائية الى نوعين: يمين حاسمة قضائية ممك لمخصوم
وه ي دليل من ال دليل لو وسميت كذلك ألنيا تحسم النزاع، تعتبر عمل قانوني من جانب واحد يترتب
عمى ىذا العمل آثار في ذمة صاحبو ويترتب كذلك التزامات في ذمة الطر ف اآلخر، و يم ين متممة
قضائية و ىي التي يوجييا القاضي من تمقاء نفسو إلى أي من الخصمين و سميت كذلك ألنيا يمجأ إلييا
القاضي إلتمام قناعتو، غير انو غير ممزم بنتيجتيا، كما ان لمخضم الحق في ان يحمفيا أو ينكل عنوا. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
اليمين،القضاء،الاحكام |
en_US |
dc.title |
احكام اليمين القضائية |
en_US |
dc.type |
Working Paper |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée