Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
جبار مروة, زقاولة شيماء |
|
dc.date.accessioned |
2019-09-30T11:06:51Z |
|
dc.date.available |
2019-09-30T11:06:51Z |
|
dc.date.issued |
2019 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4252 |
|
dc.description.abstract |
الحصانة البرلمانيةهي امتياز يضمن لمنائب الحرية في القيام بمهامه البرلمانية، و ذلك
بعدم مسائمته عما يبديه من اراء خالل مشاركته في العمل البرلماني.
تعتبر الدول الغربية مهدا لمحصانة البرلمانية بدءا ببريطانيامرورا بفرنسا، ثم انتقمت الى
باقي الدول العربية منها الجزائر و مصر.
تنقسم الحصانة البرلمانية بالنظر الى مضمونها الى حصانة برلمانية موضوعية تتعمق
باألقوال و االراء و التصريحات التي يدلي بها العضو اثناء تأدية مهامه النيابية، اما الحصانة
االجرائية فتتعمق بمختمف االجراءات الجزائية التي يمكن اتخاذها ضد العضو، وقد كرست جميع
الدساتير الجزائرية مبدأ الحصانة البرلمانية بدءا من دستور 3691 ،إلى دستور 3669 المعدل
في 6139من خالل المادة 369 منه.
تنقضي الحصانة البرلمانية عن العضو البرلماني؛ في حالة التمبس وذلك بايقافه و اخطار
المجمس التابع له العضو بعد اخذ االذن من رئيس، كما تنتهي ايضابتنازل العضو عنها تقديم
وقد تزول الحصانة البرلمانية بانتهاء العهدة البرلمانية او في حالة حل البرلمان وغيرها من
الحاالت االخرى. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الحصانة،البرلمان،النظام،الدستور،الجزائر |
en_US |
dc.title |
الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري |
en_US |
dc.type |
Working Paper |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée