Résumé:
لقد حاول المشرع الجزائري تحصين عممية إبرام العقود اإلدارية ليؤكد عمى محاولتو في حماية
المال العام من الضياع والتبديد والفساد ، وىو ما جعمو يستحدث حالة جديدة من حاالت اإلستعجال من
خالل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في الباب الثالث المعنون باإلستعجال ، ضمن الفصل الخامس
تحت عنوان اإلستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات ، حيث وضع المعالم األساسية ليذه الدعوى من
خالل المادتين 649 و 649.
وليذا وفي حالة اإلخالل بإلتزامات اإلشيار أو المنافسة فقد بسط رقابة قاضي اإلستعجال اإلداري
الذي زوده المشرع بسمطات واسعة في ىذا المجال ، وذلك تفاديا ألي إنحراف أو تجاوز لمقانون سواء من
طرف المصمحة المتعاقدة أو المتعاممين اإلقتصاديين أو من طرف السمطة المفوضة أو المفوض لو