Résumé:
تترك بعض الأحكام الجزائیة آثارا وخیمة على ما تبقى من حیاة الفرد سواء كان هذا الفرد شخصا
طبیعیا أو معنویا، وسواء نفذت العقوبة أو سقطت بالتقادم، وهو الأمر الذي یعد عقبة تمنع إندماجه في
الحیاة الاجتماعیة مرة ثانیة، وبما أن السیاسة الجنائیة الحدیثة تهدف إلى اعادة ادماج المحكوم علیه في
الجتمع واستعادة مركزه فیه، فقد كرس المشرع الجزائري نظام رد الاعتبار الذي یعتبر اجراء یستفید منه
المحكوم علیه في جنایة أو جنحة أو مخالفة، وهو ما یمكنه من محو كل آثار الادانة ازاء أفعاله وكل ما
نجم عنها من حرمان للأهلیات، وقد جاء القانون 18-06 المتعلق بقانون الاجراءات الجزائیة لأول مرة
بفكرة رد اعتبار الشخص المعنوي حیث استحدث صحیفة السوابق القضائیة للشخص المعنوي تركز بها
جمیع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضده، كما تضمن تقلیص مدد رد الاعتبار
القانوني قصد تسهیل اعادة الادماج الاجتماعي للمحكوم علیهم.