Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
قردي سمية, بن تومي سامية |
|
dc.date.accessioned |
2019-09-18T13:28:39Z |
|
dc.date.available |
2019-09-18T13:28:39Z |
|
dc.date.issued |
2019 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3973 |
|
dc.description.abstract |
يكتسي الضرر اىمية كبيرة لتحقيق المسؤولية بوجو عام، وىو أساس تعويض المضرور حيث ينشأ
حق المطالبة بالتعويض بالمجوء إلى القضاء ميما كان نوع الضرر مادي أو معنوي وحتى تفويت الفرصة
تعتبر بمثابة ضرر يستوجب التعويض.
لقد قنن المشرع الجزائري أحكام التعويض في ظل المسؤولية المدنية في المواد من 421 إلى
411 ،ومن 482 إلى 481 من القانون المدني، مستمدا إياه من التقنين الفرنسي وناقال الفكر الذي أستقر
عميو ىذا األخير بإعتبار وظيفة التعويض ىي اإلصالح وجبر لمضرر الالحق بالمضرور.
كما أنو في االصل لقاضي الموضوع الحرية في تقدير التعويض وال معقب عمى تقديره |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
التعويض,لبضرر المعنوي |
en_US |
dc.title |
التعويض عن الضرر المعنوي |
en_US |
dc.type |
Working Paper |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée