Résumé:
تسود المجتمعات المتحضرة قاعدة أساسية مفادىا انو ال يجوز لمشخص أن يقتضي حقو بنفسو، وعميو فمن
كان بيده سندا تنفيذيا ال بد لو أن يسممو إلى المحضر القضائي باعتباره الشخص المؤىل قانونا لمقيام بإجراءات
التنفيذ من أجل تمكين صاحب الحق من اقتضاء حقو، والتنفيذ نقصد بو معنيين، معنى موضوعي وىو الوفاء
باإللتزام، وىذا الوفاء قد يكون اختياريا وىو األصل، وقد يكون جبريا، ومعنى اجرائي وىو استعمال القوة إلقتضاء
الدين بواسطة السمطة العامة.
فالحماية التنفيذية في العصر الحديث أصبحت أكثر تنظيما من طرف الدولة، فالقضاء ىو المشرف عمى
عمى سير عممية التنفيذ الجبري، فمو كامل السمطة في حماية الحق واقتضائو باستعمال الوسائل القانونية المتاحة
ومنيا استعمال القوة العمومية إلجبار المدين عمى الوفاء.
فعمى الرغم من أن عممية الحجز التنفيذي عمى المنقول تتم جبرا عن المدين ودون رضاه، إال أن المشرع
وضع احكام وقواعد من شأنيا أن تحمي المدين من التعسف عميو وتحفظ لو كرامتو.
فالتنفيذ الجبري عمى المنقول ىو وسيمة تمكن الدائن من وضع منقوالت مدينو الموجودة في حيازتو أو في
حيازة الغير تحت يد القضاء من أجل بيعيا بالمزاد العمني، ثم توزيع حصيمة البيع عمى الدائين الحاجزين، وبيذا
يكون المدين قد اوفى بدينو وبرأت ذمتو تجاه دائنيو.