Résumé:
يعد موضوع القرارات اإلدارية موضوع جد مهم و اإلدارة مقيدة في اصدار قراراتها بمبدأ المشروعية
و قد تكون هذه القرارات غير مشروعة ومعيبة بإحدى عيوب الالمشروعية اهمها عيب الشكل واإلجراءات
في القرار االداري وقبل ان يكون عيب هو ركن من اركان القرار اإلداري.
من خالل ما تم التعرض له علمنا بان القرار االداري تصرف قانوني البد ان تتوافر فيه جميع
عناصره، السبب، المحل، الشكل واالجراءات، االختصاص، الغاية.
و الشكل واالجراءات على غرار باقي عناصر القرار االداري األصل فيه أن اإلدارة ال تتقيد في اصدار
قراراتها بشكل و إجراءات معينة و استثناء قد يوجب القانون صدور القرار في شكل يحدده،
اما على مستوى االشكال واالجراءات قد ميز الفقهاء بين االشكال الجوهرية و االشكال الثانوية،
يترتب عن مخالفة االشكال الجوهرية بطالن القرار اإلداري أما الشكليات الثانوية مخالفتها ال تبطل القرار
االداري.
لإلدارة ذاتها و للقاضي الغاء القرار االداري المعيب بالشكل واالجراءات والتعويض عن ما سببه من
ضرر، في اطار الرقابة على مشروعية القرار االداري