Résumé:
نظم المشرع الجزائري قرارات في مجال التهيئة والتعمير والتي تعتبر قرارات تضمن المصلحة العامة والتي من شأنها تحقيق مبدأ المشروعية سواء يتعلق (ببناء أو هدم أو تجزئة، شهادة مطابقة، تعمير، تقسيم)، فإعمالا بهذا المبدأ لا تستبعد أعمال الإدارة عن قانون التعمير، وخصوصا عند إصدارها قرار من قرارات الأشغال.
فللإدارة صلاحيات إقامة النظام العام، لذلك استدعى المشرع الجزائري أن يخلق آلية رقابية عند تعسف الإدارة والخروج عن طريق الضبط الإداري ألا وهي الرقابة القضائية الإدارية التي تهدف إلى احترام القواعد في هذا المجال وإلا أصبح القرار محل طعن بالإلغاء أو التعويض وذلك من مدى خلوها من أي عيب من العيوب التي تشوب تلك القرار وتخرج عن قانونه.
كما يمكن رفع دعوى استعجالية من أجل وقف أشغال غير قانونية تستوجب الاستعجال بهذه الدعوى ولها خطورة، وتحت طائلة المسؤولية الإدارية بخطأ أو بدون خطأ التي سبق التطرق إليها، جعل المشرع يقر بالتعويض وجبر الأضرار عن الخطأ المرتكب من طرف الإدارة وذلك عن طريق وجود خطأ ووقوع ضرر وعلاقة سببية تثبت ذلك أي تربطهما وهنا يكون القضاء الإداري برز دوره في حماية تعسف الإدارة بشتى آلياته القانونية.