Dépôt DSpace/Manakin

أحكام الحجر القضائي بين الشريعة الإسلامية والقانون

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author بن شعبان فاطمة الزهراء, بن سعدون أم البنين
dc.date.accessioned 2025-09-21T11:35:48Z
dc.date.available 2025-09-21T11:35:48Z
dc.date.issued 2025
dc.identifier.uri https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17715
dc.description.abstract يُعد الحجر القضائي إجراءً قانونيًا يُتخذ لحماية الأشخاص غير القادرين على إدارة شؤونهم المالية، أو الشخصية بسبب العته، أوالسفه، أو الجنون، ويُقرّه القاضي بناءً على طلب من له مصلحة. يقوم هذا الإجراء على مبدأ حماية الشخص المحجور عليه من الاستغلال أو التبذير، وضمان استقرار المعاملات المالية في المجتمع. وقد أولت الشريعة الإسلامية اهتمامًا بالغًا بالحجر، حيث وضعته في إطار شرعي يهدف إلى رفع الضرر وصون الحقوق، مستندة في ذلك إلى مقاصد حفظ العقل والمال. في هذا السياق، يُعيّن "مقدَّم" كنائب شرعي يتولى إدارة شؤون المحجور عليه تحت رقابة القضاء، وتُحدّد مهامه بدقة وتنتهي ببلوغ المحجور الرشد العقلي أو بزوال سبب الحجر. من الناحية الإجرائية، تمر دعوى الحجر بعدة مراحل، تبدأ برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، تليها مرحلة التحقيق والاستماع إلى الأطراف المعنية، وتنتهي بصدور الحكم. يترتب على هذا الحكم آثار قانونية هامة، أبرزها بطلان أو تعليق تصرفات المحجور عليه، مع إمكانية رفع الحجر في حال ثبوت أهليته مجددًا. ويعكس هذا النظام حرصًا على التوازن بين حماية الفرد ومصلحة المجتمع، دون المساس بحقوقه الأساسية. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject الحجر القضائي - القانون الجزائري - الشريعة الإسلامية - المحجور عليه - المقدم en_US
dc.title أحكام الحجر القضائي بين الشريعة الإسلامية والقانون en_US
dc.type Working Paper en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Recherche avancée

Parcourir

Mon compte