Résumé:
أخذ المشرع الجزائري بما جاءت به الشريعة الإسلامية وإعتبر أن الأصل في الذمة المالية بين الزوجين الإستقلالية، وبسبب التغيرات الإقتصاديةوالإجتماعية جاء تبنى نظام الإشتراك المالي كاستثناء مجاريا بذلك ما ذهبت إليه التشريعات العربية والغربية على غرار نظيره الفرنسي الذي نظم الإشتراك المالي للزوجين في القانون المدني وتناول مختلف جوانبه وبين أحكامه من نطاق الأموال المشتركة، وكيفية إدارتها، والتصرف فيها،والإستثناءات الواردة على هذه التصرفات، حتى يضمن الحماية للطرف الآخر من العلاقة، كما نظم الديون الواقعة على الزوجين خلال فترة قيام العلاقة الزوجية، كما تطرق إلى مسألة الإشتراك في المساهمة في تكاليف الحياة الزوجية كما انه وفر حماية خاصة لمسكن الزوجية خارج إطار الأموال المشتركة باعتبارها مقرا للأسرة. أما المشرع الجزائري فقد إقتصر دوره في المادة 37 من قانون الأسرة على فتح المجال للزوجين لإبرام عقد الإشتراك وترك لهما حرية تنظيمه، وبيان أحكامه، وهذا لا يعني انه تركه دون حماية فقد خصه بمجموعة من الأحكام الصارمة تضمن الحماية قانونية له سواء من الناحية المدنية أو الجزائية خاصة بعد القانون 15ـ19 المعدل والمتمم لقانون العقوبات.