Résumé:
لقد أحدث المشرع الجزائري سلطتين ضابطتين لضبط مجال الاعلام ؛ وذلك بموجب القانون العضوي 12-05 المنشئ لهذين السلطتين الذي يليه القانون العضوي الجديد 23-14 المتعلق بالاعلام اللذان ينضمان الممارسة الاعلامية و هما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية وسلطة ضبط السمعي البصري، حيث اوكل لكلاهما صلاحيات مهمة في مجال حرية الصحافة و النشاط الاعلامي، حيث يقع عليهما واجب منح الوصف او رفض تراخيص انشاء وسائل الاعلام المكتوبة ( اذاعة تلفزيون...) و لذلك فلابد ان تتمتع السلطتين بالاستقلالية الادارية و المالية، حيث نص المشرع الجزائري صراحة على هذه الاستقلالية.
وما اكده من خلال قوانين الاعلام وفي القانون 23-19 المتعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الصحافة الالكترونية و القانون 23-20 المتعلق بسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري الملغي لاحكام القانون 14-04 المتعلق بسلطة ضبط السمعي البصري، غير ان هذه الاستقلالية في الواقع مجرد حبر على ورق حيث يتولى رئيس الجمهورية مهمة اختيار الاعضاء بموجب مرسوم رئاسي لهذين السلطتين ومن بينهم الرئيس ضمن تركيبة سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.
إضافة على ذلك ان هاذين السلطتين يلتزمان قانونا بارسال تقرير سنوي عن نشطاتهم الى رئيس الجمهورية, وهو ما يعد أداة للرقابة عليهما و يؤثر على استقلاليتهم، حيث تفتقر هاذين السلطتين لاستقلالية مالية حقيقية لان المشرع لم يمنحهم الحرية في إعداد الميزانية وتمويل نشاطاتهم بأنفسهم عن طريق الاقتطاعات حيث اخضعهم المشرع بشكل كلي للميزانية العامة للدولة كما انه تشدد بالرقابة عليهم من هذه الزاوية مما يعزز من تبعيتهم الى السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير الاتصال على وجه الخصوص.