Résumé:
يعد الطلاق آخر حل يلجأ إليه الزوجين بعد فشل مساعي الصلح بينهما، حيث أولت الشريعة الإسلامية وكذا القوانين الوضعية ومن بينها القانون الجزائري عناية بالغة له وأقرت الطلاق كحق مقرر للزوج من خلال منحه العصمة الزوجية التي تكون بيده لأنه الأجدر في ضبط مشاعره أكثر من المرأة والأكثر قدرة على التحكم بعيدا على العواطف.
إلا أنه وفي بعض الاحيان قد يسيء صاحب الحق في استعماله أي الزوج ،وهنا نكون أمام نظرية التعسف في استعمال الحق التي نجد احكامها في القانون المدني الجزائري، وهو ما سيكون محور دراستنا المعنونة ب"التعويض عن الطلاق التعسفي"، ولكي لا يكون هناك ظلم وإجحاف بحق الزوجة جراء طلاقها دون مبرر شرعي مما يسبب لها ضرر يستوجب التعويض، حيث نجد أن الشريعة الإسلامية وكذا القوانين الوضعية اهتموا بهذا الجانب من خلال منحها الحق في اللجوء إلى القضاء لرفع الضرر الواقع عليها بسبب الطلاق التعسفي، والذي أعطى للقاضي سلطة تحديد مدى تعسف الزوج في طلاقه وتحديد مقدار التعويض الناتج عنه وفقا لما نصت عليه المادة 52 من قانون الأسرة الجزائري ،إلا أن هذه المادة جاءت عامة و موسعة لسلطات القاضي في هذا الشأن مما يجعله يجتهد أكثر في إصداره للأحكام و القرارات.