Résumé:
تتمتع المصلحة المتعاقدة بجملة من السلطات خولت لها في سبيل ضمان حسن سير المرفق العامة وحماية للمصلحة العامة، ومن بينها سلطة توقيع الجزاء على المتعامل المتعاقد معها لتنفيذ الصفقات العمومية، توقعها عليه في حل ثبوت إخلاله أو تقصيره في تنفيذ التزاماته التعاقدية.
تمارس المصلحة المتعاقدة سلطة توقيع الجزاء التعاقدي بإرادتها المنفردة ودون اللجوء إلى القضاء لإثبات الضرر، وتختار الوقت المناسب لتوقيعها، لكن لا يمكن ترك مثل هذه السلطات الخطيرة دون ضابط أو قيد، لذا نجد المشرع وضع لها مجموعة من الضوابط كقيد على الإدارة وفرض عليها احترامها، لكي لا تخرج أعمالها على مبدأ المشروعية.