Résumé:
حاولنا من خلال الدراسة التي قمنا بها تقييم مدى فعالية الآليات القانونية والمؤسساتية في حماية المستهلك، حيث أن النظام القانوني لحماية المستهلك من الشروط التعسفية قد خطا شوطا ال بأس به نحو التكامل، فأصبح في متناول القاضي قواعد أكثر تخصصا وتعلقا بموضوع الشروط التعسفية والمستهلك ومن أبرزهانذكر القانون 04-02 المعدل والمتمم الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية حيث يعتبر هذاالأخير أول قانون يتناول تنظيم الشروط التعسفية، كذلك المرسوم التنفيذي 06-306 المعدلو المتمم الذييحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة ما بين الأعوانالاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبرتعسفية، بالإضافة للقانون 09-03 المعدل والمتمم الذي يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وكذلك بعضالقوانين المتخصصة والمراسيم والأنظمة المتعلقة بإعلام المستهلك والضمان،وتعتبر هذه الجملة من القوانينبمثابة قوانين مكملة للقواعد العامة الواردة في القانون المدني والخاصة بالمستهلك وحمايته. أما فيما يخصالحماية المؤسساتية للمستهلك من الشروط التعسفية، فقد استحدث المشرع الجزائري أجهزة من خلال القوانينالسالفة الذكر، فقد أنشأت لجنة البنود التعسفية المرسوم التنفيذي 06-306 هذه اللجان التي حددت مفهومالشروط التعسفية وأوردت قائمة على سبيل المثال لمجموعة منها، مما يوسع من دائرة الحماية بالنسبةللمستهلك، كما فتح المجال للمبادرة الفردية والجماعية لإنشاء جمعيات حماية المستهلكين وذلك بموجبالقانون 09-03 و التي لها الدور الفعال في حماية المستهلك من خلالإعلامه وتحسيسه، وكذلك تمثيلهأمام القضاء. و أيضا خول المشرع الجزائري للقضاء والإدارة العامة توقيع جزاءين، يتمثل الأول منهما فيالجزاء الجزائي و هو غرامة مالية كغرامة أصلية بالإضافة إلى عقوبات تكميلية، أما الثاني فهو الجزاءالمدني المتمثل في سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية أو إلغائها، وذلك بطلب من المستهلك أوجمعيات حماية المستهلكين.