Résumé:
تعد الشكلية فكرة قديمة حديثة بالنظر إلى التطورات المهمة التي مرت بها، حيث كانت البداية من القانون الروماني باعتباره الأصل التاريخي لها، والذي أفرط في الشكلية وجعلها الركن الوحيد في إبرام العقود، ومع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة تدخل رجال الدين في العهد الكنسي المسيحيالروماني، ما أسفر عن تراجع الشكلية لتصبح استثناء بعد أن أضحت الرضائية الأصل في إبرام العقود، واستغرقت هذه الأوضاع القوانين القديمة والمعاصرة،إلا أنه مع ظهورعقود خاصة لا يكفي لإبرامها مبدأ الرضائية ولا حتى الشكليات القديمة نظرا لطبيعة الحقوق التي تنطوي عليها متمثلة في الحقوق العينية العقارية،والتي تقتضي قواعد فعالة لإثباتها ومع حاجة الأطرافوسعيهم إلى ضمان حماية حقوقهم ما استدعى ضرورة ضبط فكرة الشكلية حتى تتماشى وسمات العصر الحديث، ما أدى إلى ظهور نظام التوثيق بغية إضفاء الطابع الرسمي على العقود والتي يختص بتحريرها الموثق بصفته ضابط عمومي تنازلت له الدولة على جزء من صلاحياتها، ما جعل الكتابة الرسمية تحتل الصدارة في إبرام العقود، لتعود الشكلية الحديثةأكثر فعالية من الشكلية القديمة،واستمرت بعدها التطورات خاصة العلمية والتكنولوجية مسفرة عن ظهور منصات رقمية للتعاقد.
والتي كانت السبب في استحداث الشكلية في العقود الالكترونية،والتي جعلت الكتابة الكترونية والتوقيع الكتروني والعقد الرسمي الكتروني يحرره موثق الكتروني، وتبنت أغلب التشريعات المعاصرة التعاقد الالكتروني، ليخطو بذلك المشرع الجزائري خطوته الأولى والتي عرفت بالقصور في تنظيم العقود الالكترونية بالنظر إلى تخصيص مادتين فقط من القانون 05-10، المعدل والمتمم للقانون المدني، وخطوته الثانية بإصدار القانون 15-04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، وخطوته الثالثة بإصدار القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية، وما يعاب على المشرع الجزائري عدم تخصيصه لركن الشكلية في العقود سواء التقليدية أو الالكترونية بالإطار القانوني بغية تنظيمها موازاة مع أهميتها النظرية والعملية، كما أن ظهور هذه المفاهيمالجديدة يؤثر على استقرار الأسس الكلاسيكية لنظرية العقود، والتي بدورها تحتاج إلى جهود من أجل تحقيق مسايرة واستيعاب قواعد الشريعة العامة للتطورات الحديثة والتقنية التي شهدتها ولا تزال تشهدها العقود عامة وركن الشكلية خاصة.