Résumé:
شرعت الوصية للإنسان حال حياته،حيث تصدر باختيار و رغبة منه، وأن لها احكاما لايجوز يتجاوزها، و هي تعتبر من التصرفات القانونية التبرعية، حيث يبرمها مع من يشاء قريبا كان او اجنبيا ، الا انه في بعض الأحيان قد يصدر من الموصي تعسفا في استعمال الوصية مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالورثة وسلبهم حقوقهم في الميراث ،وفي هذه الحالة فإن هذه التصرفات تخضع لبعض القيود، حال وجود شبهة أي قد صدر التحايل في الوصية أو كونها مستترة، أي تم اخفاها تحت ستار عقد آخر كالبيع أو الهبة أو الوقف، وهذه الشبهة لا تقوم إلا بتوافر القرائن القانونية منها قرينة التصرف في مرض الموت الذي يغلب فيه الموت فعلا، وهو واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الإثبات وقابلة للإبطال بطلب من الورثة ، بالإضافة إلى قرينة التصرف لوارث مع الاحتفاظ بالحيازة و الانتفاع مدى الحياة، و هو تصرف يقوم به الموصي دون مقابل أي تصرف تبرعي ظاهري إلا أنه باطني تتصرف نيته الى حرمان بعض الورثة من ماله بعد موته، وهذه القرائن تعتبر ضمان وحماية للورثة التي وضعها المشرع الجزائري في حالة صدور هذه التصرفات المستترة والمتعسفة.