Résumé:
يعتبر كل من الطفل المعرض للأذى والطفل الجانح طفلا في خطر، سواءا كان الضحية أو كان العنصر الفاعل للجرم، ويعتبر الطفل في خطر كما تنظر إليه السياسة القانونية الحديثة ضحية عوامل شخصية وبيئية وضحية أشخاص على حد سواء، كل هذا يؤثر على شخصه وذاته وأمنه أولا وتصرفاته التي تخفي الجريمة في جوانبها ثانيا، هذا الطفل هو وجهان لعملة واحدة ولا يمكن تسمية أحدهما بالضحية والآخر بالجرم وعليه إعتمد المشرع الجزائري الطفل في خطر، وعلى إثر هذا الجدل القائم بخصوص الطفل أقر ذات المشرع الحماية القانونية له من خلال تبني قانون أقل ما يقال عليه أنه محكم وأقرب للمثالي، مكرس لخدمة فئة الأطفال دون غيرهم، متمثل في القانون 15-12 المتضمن حماية الطفل ومحاطا بمختلف النصوص التشريعية التي تكمله كونه قانون حديث وليد أحكام القوانين الداخلية الأخرى على غرار قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية، قانون السجون والإدماج الاجتماعي، هذا القانون يجمع بين الحماية الاجتماعية والحماية القضائية وهيئاتهم وآلياتهم وإجراءاتهم وتدابيرهم المختلفة رغم تباينهم لصالح هدف واحد وهو حماية الطفل.