Résumé:
إنّ الحكم الأجنبي في مادة شؤون الأسرة لا يجوز تنفيذه إلا بعد منحه الصيغة التنفيذية وهذا استنادا إلى نص المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وعليه حتى يتسنى لنا امهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية بعد فك الرابطة الزوجيية لابد أن يخالف السيادة الوطنية للدولة الجزائرية ومبادئ الشريعة الإسلامية وهنا يجوز تنفيذه داخل التراب الوطني أما في حالة ما إذا كان الحكم مخالف للسيادة الوطنية ومبادئ الشريعة الإسلامية فإن القاضي الوطني يمهر الحكم بالصيغة التنفيذية في الشق المتعلق بالطلاق،أما باقي الحقوق المالية المترتبة عن الطلاق من حضانة وحق الزيارة وغيرها.... فإنه لايمكن امهاره بالصيغة التنفيذية.
وعليه فبعد امهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية فإنه قد تعترضه عدة عراقيل متمثلة في اشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية سواء كانت مرتبطة بخقوق مادية أو حقوق غير مادية.