Résumé:
يعود الفضل في حماية الأعيان المدنية إلى سلسلة من الاتفاقيات و الأعراف الدولية التي جسدتها قواعد القانون الدولي الانساني، و التي ساهمت في تطوير هذه الحماية عبر مختلف العصور و الديانات.
فبتطور مفهوم النزاعات المسلحة وتقسيمها إلى منازعات مسلحة دولية وأخرى غير دولية، ظهرت الحاجة إلى ضرورة فرض الحماية من أخطار هذه المنازعات على الأعيان المدنية.
وبالرغم من أن الخسائر المادية و البشرية لهذه النزاعات المسلحة أغلبها من المدنيين والأعيان المدنية، إلا أن حماية هذه الفئة جاءت متأخرة نوعا ما، وذلك بظهور اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي كانت أول اتفاقية تحمي هذه الفئة، ولحقها البروتوكول الإضافي الأول الصادر سنة 1977 والمتضمن حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، والذي تدارك بعضا من النقص الموجود في الاتفاقية وأضاف قواعد أخرى جديدة للحماية.
كما أنه من أجل توفير الحماية للأعيان المدنية وتطبيق هذه النظم المقررة لحمايتها أثناء النزاعات المسلحة يتطلب إيجاد آليات ناجعة تلعب دور هام في تنفيذ قواعد حماية الأعيان المدنية خلال النزاع المسلح، وهي الآليات الوطنية المتمثلة في مجموعة التدابير التي يجب أن تتخذها الدولة من أجل تنفيذ قواعد الحماية، وآليات دولية تسهر على تطبيق قواعد الحماية بصفة عامة لكي يخفف ولو قليلا من الاعتداءات التي تتعرض لها هذه الأعيان رغم أهميتها للإنسان و الإنسانية بصفة عامة.