Résumé:
نظم المشرع الجزائري إجراء العزل بسبب إهمال المنصب من خلال المرسوم التنفيذي 17/321المحدد لكيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب ، حيث وضع مجموعة من القواعد الإجرائية التي يتوجب على السلطة الإدارية المختصة التقيد بها قبل إصدارها لقرار العزل وفي حالة مخالفة الإدارة لهذه الإجراءات، يعتبر قرار العزل الصادر عنها باطل وعديم الأثر، كما أقر المشرع مجموعة من الضمانات التي حاول من خلالها توفير القدر اللازم من الحماية للموظف في مواجهة تعسف الإدارة عند اتخاذها لهذا الإجراء الخطير، وذلك نظرا لجسامة الآثار المترتبة عنه، والمتمثلة في إنهاء الحياة الوظيفية وفقدان صفة الموظف، بالإضافة إلى عدم التوظيف مجددا مدى الحياة، مما يمس بحق من الحقوق المكفولة دستوريا، وهو الحق في التوظيف في الوظائف العمومية.
الكلمات المفتاحية: العزل، الموظف العام، إجراء إداري، إهمال المنصب، التظلم الإداري.