Résumé:
نظم المشرع الجزائري وكالات السياحة والأسفار بموجب القانون 99/06 المتعلق بتحديد القواعد التي تحكم نشاط وكالات السياحة والأسفار ودعمه بالمرسوم التنفيذي رقم 17-161 الذي يحدد شروط انشاء وكالات السياحة والاسفار وكيفيات استغلالها، وقد بذلت الدولة كل هاته المجهودات من اجل ضمان سلامة السائح، ومن جهة أخرى المساعدة على تنمية الاقتصاد الوطني للدولة وفي المقابل فرضت الدولة عقوبات صارمة لمجابهة المخالفات والتقصير من طرف وكالات السياحة والاسفار سواء كانت عقوبات ادارية (انذار و سحب مؤقت أو نهائي)، وأخرى جزائية ( غرامة مالية و الحبس أو كليهما معا).