Résumé:
نظرا للأهمية التي تكتسبها الدعوى في حياة الفرد بصفة خاصة وفي تنظيم المجتمع بصفة عامة، فالدعوى هي الوسيلة التي خولها القانون للأشخاص من أجل الدفاع عن حقهم وإسترجاعه، أو دفع ضررعنه عن طريق اللجوء إلى القضاء، وقد تعددت واختلفت التعاريف منها ما كان في الشريعة الإسلامية ومنها ما كان في القانون، فقد نظم المشرع الجزائري شروط قبول الدعوى في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث حددها على سبيل الحصر.
فالشروط الموضوعية لقبولها تتمثل في الصفة، المصلحة، الأهلية والإذن القانوني متى إشترطه القانون، وشروط شكلية تتجلى في شرط عريضة إفتتاح الدعوى وشرط إحترامالأجال والمواعيد التي حددها القانون لرفع ومباشرة هذه الدعوى أمام القضاء، فالمصلحة من أهم الشروط الموضوعية التي يقف عليها قبول الدعوى من عدمه، فهي الضابط لجدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي سطرها لها القانون، "إذ لا دعوى بدون مصلحة " ولهذه الأخيرة جملة من الشروط تتجلى في أن المصلحة قائمة ومحتملة ومشروعة قانونيا، فلما كان شرط المصلحة في الدعوى المدنية شرط إستمرار طبقا لما تم تحليله فيما سبق، فلكل شخص وحتى القاضي إثارته من تلقاء نفسه بإعتباره من النظام العام فطبيعة الدفع لإنتفاء المصلحة هو دفع بعدم القبول، فهو دفع يهدف إلى إنكار حق الخصم في التقاضي جملة وتفصيلا، وعليه متى انتفى شرط المصلحة في الدعوى يقضي القاضي بعدم قبول الدعوى لإنعدام شرط المصلحة وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام جهة الإستئناف .وأخيرا لا بد من دعاوى تحميها المصلحة فقد تطرقنا في القضاء الإداري إلى أنواع المصالح التي تحميها دعوى الإلغاء والتعويض ، وإلى الدعاوى المترتبة عن المصلحة المحتملة بما أنها في القضاء العادي كدعوى قطع النزاع الدعوى التقريرية وأمثلة غيرها
وبذلك نخلص إلى أن شرط المصلحة يلعب دورا مهما في الدعوى المدنية .