Résumé:
نتيجة تأثره بالوعي البيئي الدولي واقتناعه بعلاقة التأثير والتأثر بين البيئة ومشاريع التنمية المرتبطة بعقود الصفقات العمومية وضرورة التوفيق بينهما، عمل المشرع الجزائري على إدراج مقتضيات حماية البيئة في المنظومة القانونية للصفقات العمومية تدريجيا بداية من سنة 2008 والتي تعد سنة التغيير في هذا المجال ،بإلزام مختلف الهيئات العمومية على احترام معايير حماية البيئة في صفقاتها العمومية وهي في مجملها الهيئات نفسها المكلفة بحماية البيئة ،إذ أصبح بإمكان هذه الهيئات تكريس مقتضيات حماية البيئة عبر جميع مراحل إبرام صفقاتها العمومية بداية من مرحلة إعدادها وصولا إلى تنفيذها تحقيقا لنجاعتها البيئية.
إن تحقيق النتائج المرجوة من تكريس البعد البيئي ضمن عقود الصفقات العمومية والتجسيد الفعلي له يكون باستعمال جملة من الوسائل القانونية ،تتراوح بين آليات إدارية وقائية ورقابية تمارسها الإدارة العمومية، إضافة إلى مختلف الجزاءات الإدارية التي توقعها على المتعامل المتعاقد المخل بالتزاماته البيئية إثناء تنفيذ الصفقة العمومية، وآليات قضائية تتمثل في رقابة القاضي الإداري على مدى استخدام المصلحة المتعاقدة للمعايير البيئية ومشروعية استخدامها، إضافة إلى رقابة القاضي الإستعجالي على مدى احترام المبادئ العامة التي تحكم الصفقات العمومية من قبل المصلحة المتعاقدة عند إدراجها لمقتضيات حماية البيئة الذي يحمل معنى الخطر الجزائي وجب تجنبه وإلا كنا أمام الركن المادي لجنحة المحاباة يستدعي تدخل القاضي الجزائي