Résumé:
سار المشرع الجزائري على نهج الشريعة الاسلامية بالاعتماد على عقد الكفالة وتحريم نظام التبني،
وذلك حتى يحضى الطفل المكفول بالدفء الاسري كغيره من الاطفال، وقد وضع المشرع جملة من الشروط
والاجراءات الصارمة التي تهدف للحفاظ على المقصد الاساسي من تشريع الكفالة والمتمثل في قيام الاب بولد
قاصر من نفقة وتربية ورعاية حيث لابد للطفل من ان يكون مسلمًا، اهلاً وقادرًا على تحمل التزاماته تجاه
المكفول، ليس هذا فحسب بل ان مصلحة المكفول تقتضي ايضا ان تمر عملية منح الكفالة بعدة مراحل منها ما
يتم بين الاطراف فقط ومنها ما يتم على مستوى المحكمة، وذلك حتى تكون الكفالة منتجة لآثارها القانونية كحق
الكافل في الولاية القانونية على المكفول، اضافة الى ذلك فإن المشرع اجاز للكافل ان يمنح لقبه العائلي للمكفول
وفق شروط و اجراءات خاصة، هذا وينقضي عقد الكفالة لعدة اسباب كتخلف احد شروطه أو بسبب الوفاة أو
بطلب من والدي المكفول في أن يعود اليهما اضافة الى انقضاءه بسبب التخلي فيكون مصير المكفول عندها اما
العودة لحضن والديه ا والى دار الطفولة المسعفة او يتولى ورثة الكافل القيام به و رعايته ان قبلوا الكفالة بعد
وفاة الكافل.