Thèses en ligne de l'université 8 Mai 1945 Guelma

بيع المريض مرض الموت في قانون الأسرة مقارنة مع أحكام الشريعة الاسلامية

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author رقام آية, علوي جيهان
dc.date.accessioned 2023-04-23T09:27:56Z
dc.date.available 2023-04-23T09:27:56Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14178
dc.description.abstract إن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله، و يغلب فيه الهلاك و يؤدي إلى الموت حتما، فإن إمتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد لمدة سنة كاملة أو أكثر تكون تص رفاته كتصرفات الشخص الصحيح، وإن يشتد مرضه وتغير حاله فيعتبر مريضا مرض الموت وذلك بتوفر أربعة شروط وهي: أن يقعد المريض عن قضاء حاجته، أن يغلب في المرض خوف الموت)غلبة الهلاك(، أن ينتهي المرض بالموت فعلا، أن يموت قبل سنة من الإصابة بالمرض. ويعتبر مرض الموت واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، كالخبرة الطبية والق ا رئن وشهادة الشهود وغيرها، ويقع عبء الإثبات صدور التصرف في مرض الموت على عاتق من لهم مصلحة وهم الدائنون والورثة بصفتهم المدعين وعلى من صدر له تصرف المريض إثبات عكس ذلك. قد يتصرف الإنسان في مرض الموت و يلحق بهذا التصرف ضر ا ر بالدائنين و الورثة، وذلك بإدخال النقص في تركته نتيجة عقود البيع التي فيها المحاباة لبعض الورثة أو للغير، فللمتضرر الحق في طلب فسخ تلك العقود إذا كانت المحاباة في التركة تزيد عن الثلث ليستطيع الورثة الحصول على حقهم في ثلثي التركة و التصرف فيها بعد إيفاء ديون الدائنين كما للدائنين حق الرجوع على التركة المستغرقة بالديون في حال بيع مرض الموت لعين بثمن يقل عن قيمة المبيع. كما حمى المشرع الج ا زئري حسن النية بالحق الذي اكتسبه بعوض فلم يجيز فسخ بيع المريض مرض الموت في حقه حتى وإن لم يجيزه الورثة و الدائنين. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject المريض-مرض الموت-احكام الشريعة الاسلامية-قانون الاسرة en_US
dc.title بيع المريض مرض الموت في قانون الأسرة مقارنة مع أحكام الشريعة الاسلامية en_US
dc.type Working Paper en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Recherche avancée

Parcourir

Mon compte