Résumé:
يشكل التعسف في استعمال الحق نظرية عامة ترد على حق شخصي، وقد عالجها المشرع الجزائري ضمن أحكام المادة 124 مكرر من القانون المدني المعدل والمتمم، التي تضمنت على عدة معايير، فبمجرد تحققها قامت المسؤولية التقصيرية التي يترتب عنها التعويض، أما بالنسبة لإمكانية إسقاط أحكام هذه النظرية على القوانين المتعلقة بالاستهلاك وذلك في علاقة المستهلك بالمتعاما الاقتصادي من خلال "الشرط التعسفي، حق المستهلك في العدول ورفض البيع أو أداء خدمة والإشهار التجاري المضلل"، نجد رغم توفر معيار قصد الإضرار بالغير إلا أنه لا يكفي وحده لقيامها، وعليه إستقلاليتها عن القوانين المتعلقة بالاستهلاك