Résumé:
تعتبر الولاية وسيلة لحماية القاصر ، اشترط المشرع الجزائري أن يكون ناقص الأهلية أو عديم الأهلية والعوارض المنقصة للأهلية تتمثل في السفه والغفلة، أما العوارض المعدمة لها هي الصغر والجنون والعته، وأي شخص به عارض من هذه العوارض يحجر عليه لحماية أمواله من الهلاك وفق ما نص عليه القانون هذا ما يعرف بالولاية على أموال القاصر، أما الولاية على نفس القاصر فتتمثل في تربيته ورعايته و تعليمه وتزويجه، وقد خص المشرع وكذا الشريعة الإسلامية نائب شرعي << اولي، اوصي أو المقدم>> لتولي شؤونه سواء على ماله أو نفسه.
والجدل الذي أثاره هذا الموضوع هو كيفية تنظيم أحكام الولاية على النفس والمال في قانون الأسرة و كذا قانون الإجراءات المدنية و الإدارية