Thèses en ligne de l'université 8 Mai 1945 Guelma

الأحكام القانونية للعلامات الجماعية والعلامات المشهورة

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author علوي هناء, بن جدو كريمة
dc.date.accessioned 2022-03-02T13:15:48Z
dc.date.available 2022-03-02T13:15:48Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11978
dc.description.abstract ان العلامة الجماعية نوع من العلامات التي نص عليها المشرع الجزائري في المواد من 22 إلى 25 من الأمر 03_06 المتعلق بالعلامات ، وتعرف العلامة الجماعية في معظم التشريعات التي نصت عليها على انها كل علامة مملوكة لشخص معنوي وتستعمل لاثبات المصدر والمكونات والانتاج او كل ميزه مشتركة لسلع الخدمات مؤسسات مختلفة عندما تستعمل هذه المؤسسات العلامة تحت رقابة مالكها ، والعلامات الجماعية نوعين علامات جماعية عادية وعلامات جماعية للاشهاد ، العلامات الجماعية العادية و البسيطة تخضع للاحكام العامة للعلامات وتعتبر علامات عادية من حيث الوظيفه وانها تميز السلع والخدمات التي توضع عليها عن غيرها من السلع المماثلة والفرق الوحيد انها تكون مملوكة لشخص معنوي ويمكن لكل من يرغب في استخدامها استعمالها مع احترام نظام الاستخدام الذي يضعه المالك ، اما العلامات الجماعية للاشهاد فان دورها اعمق واشمل من العلامات الجماعية العادية والتي تمارس نوعا من الرقابة على جوده السلع والمنتجات او مصدرها او خصائصها. ان العلامات الجماعية تخضع الى بعض الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 25 من الأمر 03_06 سالف الذكر وتخضع في معظم احكامها من حيث الشروط الشكلية والموضوعية للاحكام العامه للعلامات كما ان المشرع الجزائري ومعظم التشريعات لم تقرر حمايه خاصه للعلامات الجماعيه وانما اخضعتها للاحكام العامة للحماية المتعلقة بالتقليد . ما العلامه المشهورة فهي تلك العلامة التي استطاعت ان تكون الخيار الذي يتجه اليه عدد كبير من الجمهور فاحتلت بذلك الريادة في مختلف الاسواق العالمية الشيء الذي جعل مختلف الاتفاقيات الدوليه التي تعنى بالملكية الصناعية تحاول وضع معيار يحتكم اليه لمعرفة شهرة العلامة من عدمها ، الا ان ذلك بقي هدفا لم يتم الوصول اليه بعد وبقيت المسالة خاضعه لسلطة تقديرية لكل دولة . وبغرض تحقيق حماية تليق بهذا النوع المميز من العلامات الذي يستحوذ على اهمية بالغة في الاقتصاد وطنيا ودوليا جاءت اتفاقية باريس للملكية الصناعية بمبدا خاص بحماية العلامة المشهورة وذلك في الماده 6 مكرر منها ، ثم جاءت اتفاقية تريبس لتعزيز هذه الحماية وتوسيعها . كما سعى المشرع الجزائري لحماية هذا النوع من العلامات على الصعيد الوطني فجاء بالقانون رقم 03_06 المتعلق بالعلامات والذي نص في فحواه على حمايه العلامه المشهورة en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject العلامات الجماعية-العلامات المشهورة en_US
dc.title الأحكام القانونية للعلامات الجماعية والعلامات المشهورة en_US
dc.type Working Paper en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Recherche avancée

Parcourir

Mon compte