Résumé:
إن القضاء الإستعجالي في المواد الإدارية بما يقوم عليه من مبادئ أساسية تكفل الأفراد ضمان حماية حقوقهم ومصالحهم في مواجهة إمتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة، دفع بالمشرع الجزائري إلى تكريس هذا النوع من القضاء ضمن نظامه القضائي بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي جسد من خلاله إهتمامه الكبير بالقضاء الإستعجالي الإداري، وعليه فإذا وقع أي خرق لحقوق وحريات الأفراد يستطع المتضرر من جراء قرارات الإرادة رفع دعوى استعجالية التي تنتهي بصدور أمر استعجالي الذي يعتبر حكم وقتي وإجراء مستعجل ذو طبيعة خاصة يصدر في حالات الإستعجال التي حددها المشرع وقسمها إلى حالات الإستعجال الفوري منها المساسة بالحريات الأساسية للمواطن وكذا حالات الإستعجال الخاصة التي جاء بها قانون إ ج م إ الجديد، لكن الدستور الجزائري مثلما تبنى حق التقاضي نجده سمح كذلك بالتقاضي على درجتين ففي حالة أن المتقاضي لم يعجبه الأمر الإستعجالي الإداري من حقه الطعن فيه ولكننا بالرجوع لأحكام ق إ ج م إ نجد أن المشرع أجاز طريق واحد للطعن بالإستئناف في حين أن طرق الطعن الأخرى نجد أنه بقي يعتريها اللبس والغموض بين إمكانية الطعن بها من عدمه