Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
زبسة مباركة, مغيرسي وافية |
|
dc.date.accessioned |
2021-04-12T12:18:50Z |
|
dc.date.available |
2021-04-12T12:18:50Z |
|
dc.date.issued |
2020 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10784 |
|
dc.description.abstract |
تعتبر مسألة النفقة الزوجية من المسائل الهامة المثيرة للاهتمام والبحث وخاصة في شقها المتعلق بعدم الاتفاق, حين يخل الزوج بواجبه اتجاه زوجته وأسرته , فإما يمتنع عن الاتفاق عن قصد وعمد واما أن يكون معسرا , أو عاجزا وهذا يختلف عن الإمتناع الذي أضفى عليه المشرع الجزائري الطابع التجريمي والجزائي , بهدف حماية الأسرة وحفاظا على حقوقهم فالمشرع الجزائري لم يوسع في مسألة إعسار الزوج بالنفقة , ولم يحدد أحكامه عدا المادة 53ق أ س ج في فقرتها الأولى التي تجيز للزوجة طلب التطليق لعدم الانفاق بعد صدور الحكم بوجوبهما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج, وجعل الاعسار مبررا لعدم التطليق, على عكس فقهاء الشريعة الإسلامية الذين تناولوا موضوع الاعسار في النفقة الزوجية , وحددوا طبيعة الفرقة بين الزوجين من جهة ,واشراك الزوجة في الانفاق على أسرتها عند القدرةعلى ذلك ان كانت عاملة أو موسرة.ولكن بالرغم ما شهده قانون الأسرة الجزائري من غموض فيبعض النصوص والمواد القانونية إلا أن المشرع الجزائري أقر جملة من الآليات لحماية الأسرة , من حماية جزائية نصت عليها المادة 331ق ع ج المتعلقة بجريمة عدم تسديد نفقة, وكذا حماية ادارية تمثلت في إنشاء صندوق النفقة وفقا للقانون 01/15كوسيلة لدفع النفقة بدلا من الزوج الممتنع عن النفقة وفقا لشروط معينة |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الإعسار-الزوج-النفقة-قانون الاسرة الجزائري-لبقفه الاسلامي |
en_US |
dc.title |
إعسار الزوج بالنفقة في قانون الاسرة الجزائري |
en_US |
dc.title.alternative |
مقارنة مع الفقه الاسلامي |
en_US |
dc.type |
Working Paper |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée