Thèses en ligne de l'université 8 Mai 1945 Guelma

إعسار الزوج بالنفقة في قانون الاسرة الجزائري

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author زبسة مباركة, مغيرسي وافية
dc.date.accessioned 2021-04-12T12:18:50Z
dc.date.available 2021-04-12T12:18:50Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10784
dc.description.abstract تعتبر مسألة النفقة الزوجية من المسائل الهامة المثيرة للاهتمام والبحث وخاصة في شقها المتعلق بعدم الاتفاق, حين يخل الزوج بواجبه اتجاه زوجته وأسرته , فإما يمتنع عن الاتفاق عن قصد وعمد واما أن يكون معسرا , أو عاجزا وهذا يختلف عن الإمتناع الذي أضفى عليه المشرع الجزائري الطابع التجريمي والجزائي , بهدف حماية الأسرة وحفاظا على حقوقهم فالمشرع الجزائري لم يوسع في مسألة إعسار الزوج بالنفقة , ولم يحدد أحكامه عدا المادة 53ق أ س ج في فقرتها الأولى التي تجيز للزوجة طلب التطليق لعدم الانفاق بعد صدور الحكم بوجوبهما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج, وجعل الاعسار مبررا لعدم التطليق, على عكس فقهاء الشريعة الإسلامية الذين تناولوا موضوع الاعسار في النفقة الزوجية , وحددوا طبيعة الفرقة بين الزوجين من جهة ,واشراك الزوجة في الانفاق على أسرتها عند القدرةعلى ذلك ان كانت عاملة أو موسرة.ولكن بالرغم ما شهده قانون الأسرة الجزائري من غموض فيبعض النصوص والمواد القانونية إلا أن المشرع الجزائري أقر جملة من الآليات لحماية الأسرة , من حماية جزائية نصت عليها المادة 331ق ع ج المتعلقة بجريمة عدم تسديد نفقة, وكذا حماية ادارية تمثلت في إنشاء صندوق النفقة وفقا للقانون 01/15كوسيلة لدفع النفقة بدلا من الزوج الممتنع عن النفقة وفقا لشروط معينة en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject الإعسار-الزوج-النفقة-قانون الاسرة الجزائري-لبقفه الاسلامي en_US
dc.title إعسار الزوج بالنفقة في قانون الاسرة الجزائري en_US
dc.title.alternative مقارنة مع الفقه الاسلامي en_US
dc.type Working Paper en_US
dc.type Other en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Recherche avancée

Parcourir

Mon compte