Résumé:
لتمثيل الدبلوماسي مظهر من مظاهر السيادة ,تمارسه الدولة بواسطة مجموعة من المبعوثين الدبلوماسيين ,وهم الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الخارجية للدولة المعتمدة ,حيث يتمتع هؤلاء بحماية من نوع خاص بحكم صفتهم التمثيلية ,هذه الحماية انطلقت من معطيات موضوعية لها مبررات فلسفية احتوتها العديد من النظريات التي حاولت رسم معالم التكييف القانوني لمظاهر حماية البعثات الدبلوماسية ,هذه الحماية تم تجسيدها من خلال منحهم حصانات وامتيازات جديدة مما يجعل لهم القسط الوافر من الحرية والاستغلال والتحرر من بعض القيود في تصرفاتهم وهذا لضمان اداء المهام المنوطة اليهم على الوجه المطلوب دون ضغط او اكراه.
يتمتع المبعوثيون الدبلوماسيين اثناء النزاعات المسلحة بحماية مزدوجة تنبثق جذورها من قواعد كل من القانون الدولي والقانون الدولي الانساني ,وان التدابير التي نصت عليها كل من اتفاقية جنييف الرابعة واتفاقيية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والبروتوكول الاضافي الاول كفيلة بتامين الحماية اللازمة للمبعوثين الدبلوماسيين ومقراتهم ,بشرط اثارة المسؤولية المترتبة على استهداف الدبلوماسيين ومقراتهم ,وتوافر الاليات الكفيلة بتطبيق القانون الدولي الانساني في مسرح العمليات القتالية ,في هذا الصدد ينبغي الاهتمام باليات تطبيق القانون الدولي الانساني والدولة التي تقوم بانتهاك قواعد حماية البعثات الدبلوماسية تقوم بالتعويض العيني والمادي للشخص المضار.