Résumé:
ارتكب الشخص جريمة ما فهذا لا يؤدي إلى تطبيق العقوبة المقررة قانونا لمرتكبها فلا يعاقب هذا الأخير إلا إذا أثبت القاضي مسؤوليته الجزائية
من خلال تمتعه بالأهلية الجزائية القائمة على أساس الإدراك وحىية الاختيار فقد يكون فاقد
الإدراك كالمجنون وصغير السن ، وقد يفقد حرية الاختيار أو تنقص لديه في حالة الإكراه وحالة الضرورة مما يؤدي إلى وجود مانع من موانع المسؤولية الجزائية عند ارتكاب الجريمة .
لذلك فإن الأثر المترتب عن إسناد الأهلية الجزائية للشخص ما يتمثل في تقدير حالة هذا الأخير عند ارتكاب الجريمة حتى يمكن توقيع الجزاء الجنائي عليه ، والمتعلق بمدى حجم مسؤوليته سواء كان قاصرا أو مكراه أو مجنونا .
أما الأثر المترتب عن إسناد الأهلية الجزائية للشخص المعنوي يجب أن يكون بشروط وتتمثل في أن يكون الشخص المعنوي من أشخاص القانون الخاص دون العام ، وأن يقوم بهذه الجريمة أحد ممثليه الشرعيين