Résumé:
إن المشرع الجزائري وصف الأجنبي على أنه شخص يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية ، فمن خلال دراستنا ، قد منحه بعض الحقوق والتي تسمح له بالدخول والتنقل والتعليم وغيرها من الحقوق التي كفلها له القانون، من خلال المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولي ، بالإضافة الشروط التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تطبق على الأجانب المخالفين للأحكام والمتمثلة في قرار منعهم وطردهم أو إبعادهم من الدولة ، حيث نخلص بأن المشرع من خلال تحديده لأسباب الإبعاد وإقراره حق الأجنبي في الطعن في قرار الإبعاد ، ويكون بذلك قد وفر ضمانات مهمة للأجنبي المقيم على الإقليم الجزائري تقيه من التعسف في ممارسة هذا الإجراء وبذلك يكون المشرع قد سعى للموازنة بين سيادة الدولة في إبعاد الأجنبي الذي يشكل وجوده خطرا عليها وبين حق الأجنبي في الطعن في قرارات الإبعاد المتخذ بطريقة مخالفة للقانون ، وهو ما يعبر عن انسجام المشرع مع اتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال