Résumé:
يعد الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية إجراء ردعي في يد المصلحة المتعاقدة، من أجل حصر مجال المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين النزهاء و الشرفاء، بهدف حماية المصلحة العامة والمال العام، و لأجل ذلك خصه المشرع بجملة من الإجراءات و الضمانات قصد حماية حقوق المتعاملين الاقتصاديين من سوء تقدير المصالح المتعاقدة أثناء اتخاذ قرار الإقصاء، حيث منحهم حق تقديم ملاحظاتهم ودفوعهم قلب إصار القرار و الطعن فيه بعد صدوره، غير أن هذه الإجراءات والضمانات لا تعد كافية لحماية المتعاملين الاقتصاديين من إمكانية إساءة استعمال المصالح المتعاقدة لسلطتها في إصدار قرار الإقصاء