Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/2449
Title: حق التخصيص في ظل التشريع الجزائري
Authors: عماري آسية, حجو مروة
Keywords: الحق-التخصيص-التشريع الجزائري
Issue Date: 2017
Abstract: إن المشرع لم یضع تعریفا لحق التخصیص، و یمكننا أنه نعرفه بأنه حق عیني تبعي یتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات المدین، بمقتضى حكم واجب التنفیذ الصادر بالتزام المدین بالدین، ویخول الدائن التقدم على الدائنین العادیین التالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من المقابل النقدي لذلك العقار في أي ید یكون. تكون للدائن الذي حصل على حق التخصیص نفس حقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، و یسري على التخصیص ما یسري على الرهن الرسمي من أحكام وخاصة ما یتعلق بالقید و تجدیده وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه، و ذلك كله مع عده الاخلال بما ورد في نصوص خاصة طبقا للمادة 947 من ق.م.ج. فحق التخصیص الذي تم شهره وفقا للقانون یخضع لأحكام الرهن الرسمي، ومتى تم إجراء القید كان للدائن صاحب الحق مركز مماثل للدائن صاحب حق الرهن فیستوفي حقه بأفضلیة من ثمن العقار حسب مرتبة قیده، كما له بأن یتتبع هذا العقار تحت ید حائزه و یباشر حقه بالأفضلیة على ثمنه. ویجوز للقاضي قصر التخصیص على جزء من العقارات أو العقار و كذلك تخفیضه أو إنقاصه بالقدر الضروري لضمان الوفاء بالالتزام، وضمان التو ازن بین قیمة الدین وقیمة وا بدعو ى أصلیة، والتخفیض هو ٕ العقار، ویكون هذا اما بتظلم ضد الأمر الصادر بتقریه ما استثناء من قاعدة عدم جواز تجزئة التأمین العیني، ویجب أن یؤشر بقید نقل التخصیص من عقار إلى آخر أو تحفیضه في هامش القید. وینقضي حق التخصیص إما بصورة تبعیة أي بإنقضاء الدین المضمون، أو بصورة أصلیة أي بالتنازل عن التخصیص من قبل الدائن، كما ینقضي حق التخصیص بإلغاء الحكم الذي قرر هذا الحق سواء ألغي بسبب الطعن فیه بالمعارضة أو بالاستئناف.
URI: http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2449
Appears in Collections:5-master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مذكرة.pdf877,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.