Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17715
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبن شعبان فاطمة الزهراء, بن سعدون أم البنين-
dc.date.accessioned2025-09-21T11:35:48Z-
dc.date.available2025-09-21T11:35:48Z-
dc.date.issued2025-
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17715-
dc.description.abstractيُعد الحجر القضائي إجراءً قانونيًا يُتخذ لحماية الأشخاص غير القادرين على إدارة شؤونهم المالية، أو الشخصية بسبب العته، أوالسفه، أو الجنون، ويُقرّه القاضي بناءً على طلب من له مصلحة. يقوم هذا الإجراء على مبدأ حماية الشخص المحجور عليه من الاستغلال أو التبذير، وضمان استقرار المعاملات المالية في المجتمع. وقد أولت الشريعة الإسلامية اهتمامًا بالغًا بالحجر، حيث وضعته في إطار شرعي يهدف إلى رفع الضرر وصون الحقوق، مستندة في ذلك إلى مقاصد حفظ العقل والمال. في هذا السياق، يُعيّن "مقدَّم" كنائب شرعي يتولى إدارة شؤون المحجور عليه تحت رقابة القضاء، وتُحدّد مهامه بدقة وتنتهي ببلوغ المحجور الرشد العقلي أو بزوال سبب الحجر. من الناحية الإجرائية، تمر دعوى الحجر بعدة مراحل، تبدأ برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، تليها مرحلة التحقيق والاستماع إلى الأطراف المعنية، وتنتهي بصدور الحكم. يترتب على هذا الحكم آثار قانونية هامة، أبرزها بطلان أو تعليق تصرفات المحجور عليه، مع إمكانية رفع الحجر في حال ثبوت أهليته مجددًا. ويعكس هذا النظام حرصًا على التوازن بين حماية الفرد ومصلحة المجتمع، دون المساس بحقوقه الأساسية.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالحجر القضائي - القانون الجزائري - الشريعة الإسلامية - المحجور عليه - المقدمen_US
dc.titleأحكام الحجر القضائي بين الشريعة الإسلامية والقانونen_US
dc.typeWorking Paperen_US
Appears in Collections:5-master



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.