Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14398
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorالباهي فصيح, كتيب زغدودي-
dc.date.accessioned2023-09-10T10:40:09Z-
dc.date.available2023-09-10T10:40:09Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14398-
dc.description.abstractالتحول الإقتصادي وحرية التجارة أديا إلى ظهور ممارسات تجارية مخالفة من قبل الأعوان الإقتصاديين، والتي تضر بالمستهلك مباشرة نظرا لموقعه الضعيف أمامهم، مما أدى إلى تدخل المشرع الجزائري الذي وضع العديد من القوانين، بداية بالقانون 04/02 المؤرخ في 23/06/2004 الذي حدد النصوص المطبقة على الممارسات التجارية، حيث ألزم العون الإقتصادي بالتعامل بالفاتورة وتحريرها لعون إقتصادي آخر أوللمستهلك إذا طلبها، وتضمن أيضا تعريف الفاتورة وبين البيانات الإلزامية المتعلقة بها ومايقوم مقامها والعقوبات المقررة في حالة مخالفة أحكامها، ومنح صلاحية معاينة المخالفات ومتابعتها لموظفين مؤهلين، أيضا صدورالمرسوم التنفيذي رقم 05/468 المؤرخ في 10/12/2005 الذي بين شروط الفاتورة ومايقوممقامها، ثم صدور القرار الوزاري المؤرخ في 01/08/2013 المحددلكيفية تطبيق العقوبات المقررةلعدم الفوترة وإعداد الفواتير الغير مطابقة، والفاتورة المزورة وفواتيرالمجاملة، كذلك المرسوم التنفيذي رقم20/389 المؤرخ في 19/12/2020 المحدد لبيانات محاضرمعاينة المخالفات وشكلها، وهذا كله ينعكس على الممارسات التجارية بالشفافية عند إلتزام العون الإقتصادي بتحرير الفاتورة تحت طائلة العقوبات في حالة مخالفتهلذلك .en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectممارسة تجارية، عون إقتصادي، مستهلك، فاتورة، عقوبة جزائية، إلتزام .en_US
dc.titleإلتزام العون الاقتصادي بتحرير الفانورةen_US
dc.typeWorking Paperen_US
Appears in Collections:5-master



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.